للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣٦) باب القنوت]

الفصل الأول

١٢٨٨ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو علي أحد، أو يدعو لأحد؛ قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد ابن الوليد، وسلمه بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك علي مضر، واجعلها سنين كسني يوسف))، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته: اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ((ليس لك من الأمر شيء) الآية. متفق عليه.

ــ

قوله: ((إلا كانتا له)) ((إلا)) شرطية، يعني إن قام في الليل بعد ذلك فصلي فيه، وإن لم يقم كانتا كافيتين له. والله أعلم بالصواب.

باب القنوت

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أنج الوليد)) دعا بالنجاة لهؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسراء في أيدي الكفار،. قوله: ((وأشدد وطأتك)) ((تو)): الوط في الأصل الدوس بالقدم، فسمي به الغزو والقتل، لأن من يطأ علي الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته، والمعنى أخذاً شديداً. قوله: ((واجعلها)) ((قض)): المضير للوطأة، أو للأيام وإن لم يجر لها ذكر. لما دل عليه المفعول الثاني الذي هو ((سنى)): جمع السنة التي بمعنى القحط، وهي من الأسماء الغالبة كالبيت والكتاب، و ((سنى يوسف)) السبع الشداد التي أصابهم فيها قحط. قوله: ((اللهم العن)) اللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالي، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ((كيف يفلح قوم شجوا نبيهم))، وعدم الفلاح هو سوء الخاتمة، والموت علي الكفر. فقيل له: {ليس لك من الأمر شيء}. المعنى: أن الله مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم، أو يهزمهم، أو يتوب عليهم إذا أسلموا، ويعذبهم إن أصروا علي الكفر وليس لك من أمرهم شيء إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم.

((خط)): فيه دليل علي جواز القنوت في غير الوتر، وعلي أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يقطع الصلاة، وأن الدعاء علي الكفار والظلمة لا يفسدها. ((مح)) اعلم أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماً، وأما في غيرها ففيه ثلاثة أقوال، والصحيح المشهور أنه إذا نزلت نازلة، كعدو وقحط أو وبلاء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>