للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٧ - وعن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير، سأل عبد الله: كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدقن إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟! رواه البخاري.

[(٦) باب رمي الجمار]

الفصل الأول

٢٦١٨ - عن جابر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي علي راحلته يوم النحر، ويقول: ((لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)). رواه مسلم.

ــ

الحديث الثاني عن ابن شهاب: قوله: ((نزل)) أي بارز، وقاتل ابن الزبير، و ((سأل عبد الله))، أراد به عبد الله بن عمر، وهو أبو سالم الراوي. قوله: ((فهجر بالصلاة)) أي صلها وقت الهجير. ((نه)) الهجير والهاجرة اشتداد الحر نصف النهار، والتهجر، والتهجير، والإهجار السير في الهاجرة. قوله: ((في السنة)) حال من فاعل ((يجمعون)) أي متوغلين في السنة، ومتمسكين بها بضرس قاطع، قاله تعريضاً بالحجاج، ومن ثم قال سالم: ((وهل يتبعون في ذلك إلا سنته)) علي سبيل الحصر بعد الاستفهام، أي ما يتبعون التهجير والجمع، لشيء من الأشياء إلا لسنته، فـ (٠سنته)) منصوبة بنزع الخافض، ويجوز أن يكون التقدير لا يتبعون في ذلك إلا سنته.

باب رمي الجمار

الفصل الأول

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((لتأخذوا)) ((مح)): هذه اللام هي لام الأمر، ومعناه خذوا مناسككم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال، والهيئات هي أمور الحج، وهي مناسككم، فخذوا عني واقبلوها، واحفظوها واعملوا بها، وعلموها الناس. وفيه دلالة علي ما قاله الشافعي وموافقوه: إنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، ولو رماها ماشياً جاز، وأما من وصلها ماشياً، فيرميها ماشياً، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيها جميع الجمرات ماشياً، وفي اليوم الثالث يرمي راكباً. وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>