للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٤ - وعن عائشة، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. رواه أبو داود. [٢٦١٤]

٢٦١٥ - وعن ابن عباس، قال: يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبوداود وقال: وروي موقوفاً علي ابن عباس. [٢٦١٥]

الفصل الثالث

٢٦١٦ - عن يعقوب بن عاصم بن عروة، أنه سمع الشريد يقول: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاً. رواه أبو داود.

ــ

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((أغيلمة)) بدل من الضمير في ((قدمنا)) أو تفسير له. ((فا)): الأغيلمة تصغير لغلمة قياساًن ولم يجيئ كما أن أصبية تصغير صبية، ولم يستعمل، وإنما المستعمل صبية وغليمة. قوله: ((علي حمرات)) هي جمع حمار، ويجمع الحمار علي حمير، وحمر، وحمرات، واحمرة. وهي حال من المفعول، أي راكبين علي حمرات.

قوله: ((يلطح)) هو بالحاء المهملة، الضرب بالكف ليس بالشديد. قوله: ((أبيني)) ((نه)): قد اختلف في صيغتها ومعناها، فقيل: إنه تصغير ابني، كأعمى وأعيمي، وهو اسم مفرد يدل علي الجمع، وقيل: إن ابناً يجمع علي أبناء مقصوراً، وممدوداً، وقيل: هو تصغير ابن، وفيه نظر. وقال أبو عبيد: هو تصغير بني جمع ابن مضافاً إلي النفس، فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظ في الحديث أبيني بوزن شريحي، وهذه التقديرات علي اختلاف الروايات. ((حس)): فيه دليل علي أنه يجوز للنسوان والصبيان أن يدفعوا من المزدلفة إلي منى قبل طلوع الفجر يوم النحر بعد انتصاف الليل.

الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فرمت الجمرة)) ((خط)): اختلفوا في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، فأجازه الشافعي ما دام بعد نصف الليل الأول، واحتج بحديث أم سلمة، وقال غيره: إنما هذه رخصة خاصة لها، فلا يجوز أن يرمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ولا يجوز قبل ذلك. ((خط)): الأفضل أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، كما جاء في حديث ابن عباس. وقوله: ((فأفاضت)) أي مضت لطواف الإفاضة.

الحديث الرابع ظاهر.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن يعقوب: قوله: ((فما مست قدماه الأرض)) عبارة عن الركوب من عرفة إلي الجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>