للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٠ - وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا المرأة إلي عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلي الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلي المرأة في ثوب واحد)) رواه مسلم.

٣١٠١ - وعن جابر [رضي الله عنه]. قال: قال رسول الله،: ((ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم)) رواه مسلم.

ــ

والمباشرة الملامسة، وأصله من لمس البشرة البشرة، والمعنى في الحديث النظر مع اللمس، فينظر إلي ظاهرها من الوجه والكفين، ويحس باطنها باللمس، ويقف علي نعومتا وسمنها.

قوله: ((فتنعتها)) عطف علي ((تباشر)) والنفي منصب عليهما معا، فتجوز المباشرة بغير التوصيف.

الحديث الثالث عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((ولا يفضي الرجل)) ((غب)): أفضى بيده إلي كذا. وأفضى إلي امرأته في باب الكناية أبلغ وأقرب، وقال الله تعالي: {وقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلي بَعْضٍ}. ((مظ)): يعني لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذلك المرأتان، ومن فعل يعزز ولا يحد، وفيه بيان تحريم النظر إلي ما لا يجوز، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك عورة المرأة في حق المرأة، وكذلك في حق محارمها.

وأما المرأة في الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند حاجة، كسماع إقرار وخطبة كما مر. ((مح)): نظر الرجل إلي المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنها، وكذلك المرأة إلي الرجل، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وكذلك يحرم النظر إلي الأمرد إذا كان حسن الصورة أمن من الفتنة أم لا. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين، نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رضي الله عنهم؛ وذلك لأنه في معنى المرأة فإنه يشتهي كما تشتهي، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم بالتحريم أولي لما يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة.

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((عند امرأة ثيب)) ((قض)): المراد النهي عن البيتونة في مسكن ثمة ثيب، وتخصيص الثيب لأن البكر أغض وأخوف علي نفسها، قوله: ((أو ذا محرم)) ((مح)): هو كل من حرم عليه نكاحها علي التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا: ((علي التأبيد)) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم،.

وقولنا: ((بسبب مباح)) احتراز من أم الموطوءة بشبهة فإنها حرام علي التأبيد، لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>