للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨٧ - وعن عائشة، قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه، وله عزلاء، ننبذه غدوة، فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. رواه مسلم.

٤٢٨٨ - وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب. رواه مسلم.

ــ

الكشاف: أي وأنت ذلل، وإذا جاز وصف مفرد غير جنس بالجمع في قوله تعالى: {شِهَابًا رَّصَدًا}. أي راصدين. وقول امرئ القيس:

أتقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وقول الآخر:

كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غرزاً ومعاص جياعا

فلأن يجوز في المفرد الشائع في جنس أولى وأحرى، فيصح إذا: الفرس الدهم والجمل الصعاب، خلافاً لصاحب المفتاح، وعطف النبيذ على العسل، لمزيته على سائر ما ينبذ. ((مح)): فيه دلالة على جواز شرب النبيذ ما دام حلواً ولم ينته إلى حد الإسكار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام)).

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله ((يوكأ أعلاه)) ((قض)): أي يشد من الإيكاء وهو الشد، والوكاء الشداد، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتغطية الأواني وشد أفواه الأسقية حذراً من الهوام، و ((العزلاء)) فم المزادة الأسفل وهو من السقاء حيث يخرج منه الماء، وجمعها عزالي بفتح اللام وكسرها، مثل صحراء وصحارى بالكسر والفتح.

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: ((ذلك)) هو صفة قوله ((يومه)) أي يوم الليل الذي ينبذ له فيشربه وقت دخوله في الصباح. و ((الليلة)) عطف على ((يومه)) على سبيل الانسحاب لا التقدير. قوله: ((سقاه)) ((مظ)): إنما لم يشربه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان دردياً ولم يبلغ حد الإسكار. فإذا بلغ صبه. وهذا يدل على جواز شرب المنبوذ ما لم يكن مسكراً، وعلى جواز أن يطعم السيد مملوكه طعاماً أسفل ويطعم هو طعاماً أعلى.

((مح): وحديث عائشة: ((ننبذه غدوة فيشربه عشاء)) لا يخالف هذا الحديث: لأن الشرب في

<<  <  ج: ص:  >  >>