للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨٩ - وعن جابر، قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائه، فإذا لم يجدوا سقاءاً ينبذ له في تور من حجارة. رواه مسلم.

٤٢٩٠ - وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدباء والحنتم والمزفت، والنقير، وأمر أن ينبذ في أسقية الأدم. رواه مسلم.

٤٢٩١ - وعن بريدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نهيتكم عن الظروف، فإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام)) وفي رواية: قال: ((نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً)) رواه مسلم.

ــ

يوم لا يمنع من الزيادة. وقيل: لعل حديث عائشة كان في زمان الحر حيث يخشى فساده، وحديث ابن عباس في زمان يؤمن فيه التغيير قبل الثلاث. وقيل: حديثها محمول على نبيذ قليل يفرغ منه في يومه. [وحديث ((ابن عباس)) كثير لا يفرغ منه في يوم].

الحديث الرابع عن جابر: قوله: ((في تور)) ((نه)) التور إناء من صفر، أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه.

الحديث الخامس عن ابن عمر: مضى شرحه في كتاب الإيمان.

الحديث السادس عن بريدة: قوله: ((فإن ظرفاً)) الفاء فيه عطف على محذوف تقديره: نهيتكم عن الظروف فظننتم أنها تحل وتحرم وليس كذلك؛ فإن ظرفاً إلى آخره.

((مح)) كان الإنباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير منهياً عنه في بدء الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها، ولا يعلم به لكثافتها، فلما طال الزمان اشتهر تحريم المنكرات، [وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ بذلك. وأبيح لهم الإنباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً]. انتهى كلامه.

وقوله: ((إلا في ظروف الأدم)) استثناء منقطع؛ لأن المنهي هي الأشربة في ظروف مخصوصة وليست ظروف الأدم من جنس ذلك. ((مظ)): وذلك أن الجرار أوعية منتنة قد يتغير فيها الشراب ولا يشعر به، نهى عن الانتباذ فيها بخلاف الأسقية من الأدم لرقتها فإذا تغير الشراب، لم يلبث أن ينشق فيكون أمارة يعلم بها تغيره، والفاء في ((فاشربا)) عطف على محذوف، أي نهيتكم أولا عن ذلك؛ فالآن نسخته فاشربوا إلى آخره. و ((غير))؟؟؟؟ على أنه استثناء منقطع. وتقديره أبيح لكم شرب ما في كل إناء غير شرب المسكر و ((؟؟؟؟ للتأكيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>