للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٥ - وعن جابر، قال: أردت الخروج إلي خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلي خيبر. فقال: ((إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك علي ترقوته)). رواه أبو داود. [٢٩٣٥]

الفصل الثالث

٢٩٣٦ - عن صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلي أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع)). رواه ابن ماجه. [٢٩٣٦]

٢٩٣٧ - وعن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية، فاشترى كبشاً بدينار، وباعه بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار، فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق رسول الله صلي بالدينار، فدعا له أن يبارك له في تجارته. رواه الترمذي. [٢٩٣٧]

ــ

الرجل مثل حقه من مال الجاحد؛ وأنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولي أن ينزل هذا الحديث علي معنى قوله تعالي: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن} يعني إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته، وإن كان ذاك حسناً، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه. ويجوز أن يكون من باب الكناية، أي لا تعامل من خانك فتجازيه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن صهيب: قوله: ((المقارضة)) قطع الرجل من أمواله دافعاً إلي الغير ليعامل فيه ويقسم الربح، وفي الخلال الثلاث هضم من حقه. والأولان منهما يسري نفعهما إلي الغير، وفي الثالث إلي نفسه قمعاً لشهوته.

الحديث الثاني عن حكيم: قوله: ((بدينار)) الباء زائدة في المفعول، قوله تعالي: {ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة}.

<<  <  ج: ص:  >  >>