ليشتري به شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. رواه البخاري.
الفصل الثاني
٢٩٣٣ - عن أبي هريرة، رفعه، قال:((إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)). رواه أبو داود، وزاد رزين:((وجاء الشيطان)). [٢٩٣٣]
٢٩٣٤ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((أد الأمانة إلي من ائتمنك، ولا تخن من خانك)). رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [٢٩٣٤]
ــ
علي جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة. واختلفوا في تأويله، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع، فذهب بعض أهل العلم إلي أن من باع مال الغير دون إذنه، يكون العقد موقوفاً علي إجازة المالك، فإن أجاز صح ويحتج بهذا الحديث. ومنهم من لم يجوزه، ويؤول الحديث علي أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق. والوكيل المطلق يملك البيع والشرى، ويكون تصرفه صادراً عن إذن المالك.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أنا ثالث الشريكين)) الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا تتميز، وشركة الله تعالي إياهم علي الاستعارة، وكأنه تعالي جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته تعالي ثالثاً لهما، وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله ثالثاً لهما. وقوله:((خرجت من بينهما)) ترشيح للاستعارة. وفيه استحباب الشركة، وأن البركة منصبة من الله تعالي فيها بخلاف ما إذا كان منفرداً؛ لأن كل واحد من الشريكين يسعى في غبطة صاحبه؛ فإن الله تعالي في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم.
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ولا تخن من خانك)) ((قض)): أي لا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله. ولا يدخل فيه أن يأخذ