للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلي المنزل، وكان عبد الله بن هشام ذهبت به أمه إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح رأسه ودعا له بالبركة. رواه البخاري.

٢٩٣١ - وعن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: ((لا، تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة)). قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري.

٢٩٣٢ - وعن عروة بن أبي الجعد البارقي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً

ــ

الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة، وهي التي يختارها الرجل لمركبه. أقول: وهذا يحتمل أن يراد به المحمول من الطعام يصيبه ربحاً، كما يقال للبعير: الخفض بالحاء المهملة والضاد المعجمة، وهو أثاث البيت؛ لأنه حامله، وأن يراد به الحامل، والأول أولي؛ لأن سياق الكلام وارد في الطعام، وقد ذهب المظهر إلي المجموع في قوله، يعني ربما يجد دابة مع متاع علي ظهرها فيشتريها من الربح ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((اقسم بيننا)) ((قض)): لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون المدينة، بوأهم الأنصار في دورهم وشركوهم في ضياعهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل بينهم وبين إخوانهم يعني المهاجرين، فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التي عليها قوام أمرهم، وأخرج الكلام علي وجه يخيل لهم أنه يريد به التخفيف عن نفسه وأصحابه، لا الشفقة والإرفاق بهم تلطفاً وكرماً وحسن مخالقة، واختار التشريك في الثمار؛ لأنه أيسر وأرفق بالقبيلين.

قوله: ((تكفوننا)) خبر في معنى الأمر، و ((المؤونة)) فعولة، ويدل عليه قوله: مأنتهم أمأنهم، مأناً إذا احتملت مؤونتهم وقيل: مفعلة بالضم من الأين وهو التعب والشدة. وقيل: من الأون وهو الحرج؛ لأنه ثقل علي الإنسان؛ والمعنى: اكفونا تعب القيام بتأبير النخل وسقيها، وما يتوقف عليه صلاحها.

أقول: تكفوننا استئناف في غاية الجزالة؛ حيث رد ما التمسوه بقوله ((لا)) ثم جبر ذلك بأن لم يخرجه مخرج الأمر؛ ليفيد الوجوب، وأتى بصيغة الإخبار ليقابل التماسهم ذلك، وإن كان في صيغة الأمر لارتفاع منزلته صلى الله عليه وسلم عليهم مع رعاية غبطتهم؛ لئلا ينخلعوا عن أموالهم، وإذا قضى المهاجرون أوطارهم ووسع الله عليهم بما وسع، يكون لهم الأصل والثمر.

الحديث الثالث عن عروة رضي الله عنه: قوله: ((أعطاه ديناراً)) ((حس)): في هذا الحديث دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>