٥٤٣ - وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [٥٤٣].
الفصل الثالث
٥٤٤ - عن عكرمة، قال: إن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا بن عباس! أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا؛ ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون علي ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف، إنما هو عريشـ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصفوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضاً. لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرياح، قال:((يا أيها الناس! إذا كان هذا اليوم؛ فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه)). قال ابن عباس: قم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا
ــ
الحديث الرابع عن قيس: قوله: ((فأمره أن يغتسل)) ((حس)): ذهب الأكثرون إلي أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه إذا لم يكن قد لزمه غسل في حال الكفر، وذهب بعضهم إلي وجوبه. ((مظ)): هل يغتسل قبل الشهادتين أو بعدهما؟ فيه خلاف، والأصح لا، فيؤمر أولاً بالشهادتين، ثم بالغسل، والغرض من الاغتسال التطهير من النجاسة المحتملة والوسخ والرائحة الكريهة، فيستعمل السدر لإزالة ذلك والتطيب، وعند مالك وأحمد يجب عليه الغسل وإن لم يكن جنباً.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عكرمة: قوله: ((أترى)) من الرأي، أي أتذهب إليه وتقول به؟ و ((إنما هو عريش)) أي لم يكن سقف المسجد كسائر السقوف مرتفعة، بل كان شيئاً يستظل به من الشمس كعريش الكرم. وقوله:((ثم جاء الله بالخير)) عطف علي قوله: ((بدء الغسل))، وفي ((ثم)) معنى التراخي في الزمان والرتبة، ولذا نسب إلي الله تعالي، و ((كفوا)) بالتخفيف، من قولهم: كفاه مئونته.