للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد أحمد والترمذي وأبو داود: ((ومن حمله فليتوضأ)).

٥٤٢ - وعن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود. [٥٤٢]

ــ

إلي وجوبه، وأكثرهم إلي أنه غير واجب. ((خط)): يشبه أن من رأي الاغتسال منه إنما رأي لإصابة الغاسل من رشاش المغسول شيء، وربما كان علي بدن الميت نجاسة وهو لا يعلم، فيجب عليه غسل جميع بدنه، فإذا أمن منه لا يجب الاغتسال.

قوله: ((ومن حمله)) ((حس)): حمله أي مسه، وقيل: ((فليتوضأ)) معناه فليكن علي وضوء حالة ما يحمله، ليتهيأ له الصلاة عليه.

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: ((من أربع)) ((من)) فيه لابتداء الغاية، أي أنشأ وابتدأ اغتساله من أربع، أي من جهة أربعة أشياء وبسببها، وإنما لم يؤت بمن في يوم الجمعة لأن الاغتسال له ولكرامته، ولا بسببه وما يلحق الشخص من الأذى كما في الثلاث الأخر. ((خط)): قد يجمع اللفظ قرائن الألفاظ، والأسماء المختلفة الأحكام والمعإني ترتبها وتنزلها منازلها، فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويأمره استحباباً. ومعقول أن الحجامة إنما يغتسل منها لإماطة الأذى ولرشاش لا يؤمن منه، فهو مستحب للنظافة. وقيل: لا يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الميت، فالإسناد مجازي، كما قيل: إنه رجم ماعزاً، أي أمر برجمه، لا أنه رجمه بنفسه، ويقال: قطع الأمير اللص.

<<  <  ج: ص:  >  >>