للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٥٤٠ - عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل أفضل)). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي. [٥٤٠]

٥٤١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غسل ميتاً فليغتسل)). رواه ابن ماجه. [٥٤١]

ــ

حتى يكون الواجب علي معنى التمثيل والتشبيه، واستدلوا بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب، ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين، فكذلك المعطوف، وفيه نظر؛ لما سبق من جواز عطف الندب علي الواجب. ((حس)): أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك علي واجب، ولا يريد به اللزوم الذي لا يسع تركه. ((تو)): وذلك لأن القوم كانوا عمالا في المهنة، يلبسون الصوف، وكان المسجد ضيقاً، ويتأذى بعضهم من بعض من رائحة عرقهم، فندبهم إلي الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أدعى إلي الإجابة، وقد علم ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. أقول: سيرد في الفصل الثالث حديث مشبع فيه، وفي إيراده قوله: ((يغسل فيه رأسه وجسده)) استئنافاً بعد قوله: ((يغتسل)) بيان لذلك، فإن تخصيص ذكر غسل الرأس والجسد كالوصف المشعر بالعلية للحكم؛ لأنهما مكانا الوسخ والرائحة الكريهة، والحديث الثالث مطلق محمول علي الحديثين الأولين حيث قيدا بالجمعة.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن سمرة: قوله: ((فبها ونعمت)) ((فا)): الباء متعلقة بفعل مضمر، ي فبهذه الخصلة أو الفعلة تنال الفضلـ والخصلة هي الوضوء، و ((نعمت)) أي ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح. وقيل: أي فبالرخصة أخذ، ونعمت السنة التي ترك. وفي هذا انحراف عن مراعاة حق اللفظ، فإن الضمير الثاني يرجع إلي غير ما يرجع إليه الضمير الأول. ويحتمل أن يقال: عليه بتلك الفعلة.

الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: ((من غسل ميتاً)) ((حس)): اختلفوا فيه، فذهب بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>