للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٥ - وعنه، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حق المسلم علي المسلم ست)). قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: ((إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)). رواه مسلم.

١٥٢٦ - وعن البراء بن عازب، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، ونهانا: عن خاتم الذهب، وعن الحرير،

ــ

((نه)): التشميت – بالسين والشين – الدعاء للعاطس بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما. واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعاء للعاطس بالثبات علي طاعة الله. وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك.

قوله: ((وإذا استنصحك)) ((غب)): النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه وهو من قولهم: نصحت له الود، أخصلته، وناصح العسل خالصه.

الحديث الثالث عن أبي هريرة: قوله: ((إذا لقيته)) إلي آخره, فإن قلت: كيف طابق هذا جوابًا عن ((ما هن) وكان حقه ظاهرًا أن يقال: أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يجيبه إذا دعاه، إلي آخره؟ قلت: لما كانت الخصال الست من معظمات مكارم الأخلاق، عدل عن الإخبار إلي صورة الأمر مريدًا به الخطاب العام لئلا يختص بواحد دون آخر كما سبق في قوله: ((بشر المشائين)).

الحديث الرابع عن البراء: قوله: ((وإبرار المقسم)) قيل: هو تصديق من أقسم عليك، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله، يقال: بر وأبر القسم إذا صدقه. وقيل: المراد من المقسم الحالف، ويكون المعنى أنه لو حلف أحد علي أمر مستقبل، وأنت تقدر علي تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، وأنت تستطيع فعله – فافعل كيلا يحنث يمينه.

قوله: ((ونصر المظلوم)) ((حس)): هو واجب يدخل فيه المسلم والذمي. وقد يكون ذلك بالقول، وقد يكون بالفعل، وبكفه عن الظلم.

قوله: ((ونهانا عن خاتم الذهب)) ((خط)): هذه الخصال مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص، والوجوب، فيحرم خاتم الذهب، وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج، خاصة للرجال دون النساء. ويحرم إنية الفضة عامة في حق الكل؛ لأنه من باب السرف والمخيلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>