٣٦١٥ - وفي رواية عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.
٣٦١٦ - وعن السائب بن يزيد، قال: كان يؤتى بالشارب علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر، فنقوم عليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمإنين. رواه البخاري.
الفصل الثاني
٣٦١٧ - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد
ــ
أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط فجلده، وعلي رضي الله عنه يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك؛ جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمإنين وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي قول علي عند الأربعين: ((حسبك)) دليل علي أنه الأصل في الحد، وما وراء ذلك فهو تعزير، ولو كان حداً لما كان لأحد فيه الخيار. وقوله:((ولي حارها)) أي ولي العقوبة والضرب من تولي العمل والنفع، والقار البارد. وقال الأصمعي: ولي شديدها من ولي هنيها.
أقول: الضميران المؤنثان راجعان إلي الخلافة، وهو تعريض بعثمان رضي الله عنه، يعني ولي مشاق الخلافة من تولي ملاذها؛ فإن الحرارة والبرودة مثلان للمشقة واللذة.
((تو)): ((وكل سنة)) أي كل واحدة من القضيتين مبناها علي السنة، فسمي كلاهما سنة؛ لأنهما أخذتا من السنة، ويبين هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم:((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)). ((مح)): قول علي رضي الله عنه: ((وكل سنة)) يدل علي أن عليا كان معظما لآثار عمر، وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق، وكذلك أبو بكر، بخلاف ما يفترى الشيعة عليه.
الحديث الثاني عن السائب: قوله: ((وإمرة أبي بكر)) الإمرة – بالكسر – الإمارة. وقوله:((إذا عتوا وفسقوا)) أي أفسدوا وانهمكوا في الطغيان، وأصل العتو التجبر التكبر، وقد عتا يعتو عتوا فهو عات. وقوله:((بأيدينا)) حال والمعنى نقوم عليه ونتشمر له ونتجلد ضاربين بأيدينا.
((مح)): أجمعوا علي حصول حد الخمر بالجريد وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالسوط وفيه وجهان لأصحابنا، أصحهما الجواز وأما إذا ضرب بالسوط فينبغي أن يكون السوط سوطاً معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، وضرباً بين بين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، فيرفع رفعاً معتدلا.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن جابر: قوله: ((فضربه ولم يقتله)) هذه قرينة ناهضة علي أن قوله: ((فاقتلوه))