للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الرابعة فاقتلوه)) قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه ولم يقتله. رواه الترمذي.

٣٦١٨ - ورواه أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب.

٣٦١٩ - وفي أخرى لهما، وللنسائي، وابن ماجه، والدارمي، عن نفر من أصحاب رسول الله، منهم ابن عمر، ومعاوية، وأبو هريرة، والشريد، إلي قوله: ((فاقتلوه)).

٣٦٢٠ - وعن عبد الرحمن بن الأزهر، قال: كإني أنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: ((اضربوه)) فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة. قال ابن وهب: يعني الجردية الرطبة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تراباً من الأرض، فرمى به في وجهه. رواه أبو داود.

ــ

مجاز عن الضرب المبرح مبالغة لما عتا وتمرد، ولا يبعد أن عمر أخذ الجلد ثمإنين من هذا المعنى. ((خط)): قد يراد بالأمر الوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قبل عبد قتلناه)) وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء. وقال أبو عيسى: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ.

((مح)): أجمع المسلمون علي تحريم شرب الخمر وعلي وجوب الحد علي شاربها سواء شرب شرباً قليلاً أو كثيراً، وعلي أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه. وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث، وهو باطل مخالف للإجماع، والحديث منسوخ، قيل نسخه قوله: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)) الحديث. وحد العبد علي نصف حد الحر كما في الزنا والقذف. واختلفوا فيمن شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال مالك والشافعي والجمهور: هو حرام يجلد [فيه كجلد شارب الخمر سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم ولا يحد، وقال أبو ثور: هو حرام يجلد بحده] بشر به من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته.

الحديث الثاني عن عبد الرحمن: قوله: ((بالميتخة)) ((نه)): هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها، فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء، وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون الياء قبل التاء، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة علي التاء. قال الأزهري: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل، وأصل العرجون. وقيل: هو اسم للعصا، وقيل: القضيب الدقيق اللين. وقيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درة وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>