الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن)). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [٣١٩٢]
٣١٩٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد، وأبو داود. [٣١٩٣]
٣١٩٤ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه)). رواه في ((شرح السنة)). [٣١٩٤]
٣١٩٥ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله إلي رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر)). رواه الترمذي. [٣١٩٥]
٣١٩٦ - وعن أسماء بنت يزيد، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)). رواه أبو داود. [٣١٩٦]
ــ
الله لا يترك من قول الحق أو إظهاره. وفي جعل هذا الكلام مقدمة وتمهيدا للنهي الوارد بعده إشعار بشناعة هذا الفعل واستهجانه، وكان من الظاهر أن يقال: إني لا استحيي، فأسند إلي الله تعالي مزيدا للمبالغة والتأكيد، وهذا في شأن النساء فكيف بالرجل؟ ((مظ)): هذا إن فعله بأجنبية حكمه حكم الزنا، وإن فعله بامرأته أو أمته فهو محرم، لكن لا يرجم ولا يحد ولكن يعزر. ((مح)): ولو لاط بعبده فهو كلواطه بأجنبي. وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه.
الحديث الثالث إلي السابع عن أسماء: قوله: ((فيدعثره)) ((نه)): أي يصرعه ويهلكه، يريد أن سوء أثر الغيل في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه لا يزال يلاقيه إلي أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب، وهن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغيل – انتهي كلامه. فإن قلت: كيف أثبت ضرر الغيل في هذا الحديث وبالغ فيه ونفاه في الحديثين السابقين؟ قلنا: كان ذلك إبطالا لزعم أهل الجاهلية، واعتقاد أنه سبب مستقل مؤثر في نفسه، وإثبات الضرر هنا؛ لا أنه سبب ولكن المؤثر الحقيقي هو الله تعالي.