للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

((هذه صلاة البيوت)). رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي، والنسائي: قام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بهذه الصلاة في البيوت)). [١١٨٢]

١١٨٣ - وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب، حتى يتفرق أهل المسجد، رواه أبو داود. [١١٨٣]

١١٨٤ - وعن مكحول يبلغ به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من صلي بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين- وفي رواية -: أربع ركعات؛ رفعت صلاته في عليين)). مرسلا.

١١٨٥ - وعن حذيفة نحوه، وزاد: فكان يقول: ((عجلوا الركعتين بعد المغرب، فإنهما ترفعان مع المكتوبة)). رواهما رزين، وروى البيهقي الزيادة عنه نحوها في: ((شعب الإيمان)). [١١٨٥]

١١٨٦ - وعن عمرو بن عطاء، قال: إن نافع بن جبير أرسله إلي السائب يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقا: لا تعد لما

ــ

الحديث الخامس إلي الثامن عن مكحول: قوله: ((يبلغ به)) أي بالحديث إلي النبي صلى الله عليه وسلم راوياً أنه قال كذا، ومكحول تابعي، فالحديث مرسل.

الحديث التاسع عن عمرو بن عطاء: قوله: ((نعم)) إيجاب وتقرير لما سأله نافع من قوله: ((هل رأي منك معاوية شيئاً في الصلاة، فأنكر عليك؟)) والمذكور معناه.

الحديث العاشر عن عطاء: قوله: ((تقدم)) أي من كان صلي في الجمعة إلي آخره، فيكون بمنزلة التكلم في قول معاوية: ((فلا تصلها بصلاة حتى تكلم)). وقوله: ((وإذا كان بالمدينة صلي الجمعة ثم رجع إلي بيته فصلي)) بمنزلة قول معاوية: ((أو تخرج)) ولعله فعل ذلك تعظيماً لصلاة الجمعة، وتمييزاً لها عن غيرها. وأما اختصاص مكة بما فعل دون المدينة فتعظيم لها، كجواز الصلاة في الأوقات المكروهة فيها، وليس بنسخ، وإلا ما فعل ابن عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>