للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جئت، وهو قاعد. فقال: ((أين كنت يا أبا [هريرة]؟)) فقلت له، فقال: (([سبحان الله! إن] المؤمن لا ينجس)). هذا لفظ البخاري، ولمسلم معناه، وزاد بعد قوله: فقلت له: لقد لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. وكذا البخاري في رواية أخرى.

٤٥٢ - عن ابن عمر، قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم)). متفق عليه.

٤٥٣ - (٣) وعن عائشة، رضي الله عنها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه.

٤٥٤ - (٤) وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءاً)). رواه مسلم.

٤٥٥ - (٥) وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علي نسائه بغسل واحد. رواه مسلم.

ــ

الرحل، وهو ما كان مع المسافر من الأقمشة، والرحل أيضاً الموضع الذي نزل فيه القوم. ((حس))، فيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته، وهو قول عامة أهل العلم، واتفقوا علي طهارة عرق الجنب والحائض. وفيه دليل علي جواز تأخير الاغتسال للجنب، وأن يسعى في حوائجه. ((قض)): يمكن أن يحتج به علي من قال: الحدث نجاسة حكمية، وأن من وجب عليه وضوء أو غسل فهو نجس حكماً.

[الحديث الثاني عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قوله: ((توضأ، واغسل)) عطف ((واغسل)) علي ((توضأ)) وفيه دليل علي أن الواو لمطلق الجمعية؛ لأن الغسل مقدم علي الوضوء، ولذا قدم الوضوء اهتماماً بشأنه وتبركاً]

الحديث الثالث، والرابع عن أبي سعيد قوله: ((توضأ وضوء)) إنما أتى بالمصدر تأكيداً؛ لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف، كما في الأصل، وهذا يعضده الحديث السابق: ((توضأ وضوءه للصلاة)).

الحديث الخامس عن أنس: قوله: ((يطوف بغسل واحد)) ((مح)): فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف علي الجميع في ليلة واحدة؟ والجواب أن القسم في حقه صلى الله عليه وسلم هل كان واجباً دائماً؟ فيه خلاف. قال أبو سعيد الاصطخري: لم يكن واجباً، وإنما كان القسم بالسوية منه تكرماً وتبرعاً، والأكثرون علي أنه واجب، فعلي هذا كان طوافه صلى الله عليه وسلم عليهن برضاهن، وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>