للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧١ - وعن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنإنير، فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنإنير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [٢٨٧١]

ــ

أن يبيع شيئاً بشرطين، مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بكذا علي أن أقصره وأخيطه، وإليه ذهب أحمد، وبنى علي مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف؛ إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى؛ ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهي عن بيع وشرط)) ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم. ((وربح ما لم يضمن)) يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلي ضمانه، فإن بيعه فاسد، وقول القاضي: وقيل: هو أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته ثمناً، وأحمد علي ما في شرح السنة. وقال أحمد: هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه، وقال الخطابي: وهذا فاسد؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

((حس)): قيل: معناه أن الربح في الشيء إنما يحل إن كان الخسران عليه، فإن لم يكن الخسران عليه، كالمبيع قبل القبض إذا تلف، فإن ضمانه علي البائع، فلا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض.

الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عهما: قوله: ((بالنقيع)) ((نه)) ز ((تو)): هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع. قوله: ((أن تأخذها)) الضمير المنصوب راجع إلي أحد النقدين من الدراهم والدنإنير علي البدلية، ((وشيء)) عبارة عن التقابض، وإنما نكره وأبهمه للعلم بالمراد، فإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور ولا يلتبس علي كل أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس)) في الجواب ثم تقييده بقوله: ((أن تأخذها)) إلي آخره من باب القول بالموجب، كأنه قال: لا بأس أن تأخذ بدل الدنإنير الدراهم وبالعكس، بشرط التقابض في المجلس، والتقييد بقوله: ((بسعر اليوم)) علي طريقة الاستحباب عند الشافعي.

((حس)): يشترط قبض ما يستدل في المجلس، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو غيره، وكذلك في القرض وبدل الإتلاف؛ لقوله: ((ما لم تتفرقا وبينكما شيء)). وقيل: لا يشترط ذلك إلا إذا كانا موافقين في علة الربا، وإنما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما- أعني الدراهم والدنإنير- مما يوافقان في علة الربا، والتقابض في أحد النقدين بالآخر شرط، ولو استبدل عن الدين شيئاً مؤجلاً لا يجوز؛ لأنه بيع كالئ بكالئ، وقد نهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>