٢٨٦٨ - وعن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه مالك، والترمذي، والنسائي. [٢٨٦٨]
٢٨٦٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة. رواه في ((شرح السنة)). [٢٨٦٩]
٢٨٧٠ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. [٢٨٧٠]
ــ
يكن في ملكه حالة العقد، وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي. وقال جماعة: يكون العقد موقوفاً علي إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((عن بيعتين)) ((حس)) و ((مظ)): فسروا البيعتين في بيعة علي وجهين، أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إلي شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن حين يوجب البيع، وجهالة الثمن تمنع صحة البيع. وثإنيهما: أن يقول: بعتك عبدي بعشرة علي أن تبيعني جارية بكذا، فهو فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرة دنإنير، وشرط بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الثاني مجهولاً.
الحديث التاسع والعاشر عن عمرو: قوله: ((لا يحل سلف وبيع)) ((قض)): السلف يطلق علي السلم والقرض، والمراد به هاهنا شرط القرض علي حذف المضاف، أي لا يحل بيع مع شرط سلف، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة علي أن تقرضني عشرة، نفي الحل اللازم للصحة؛ ليدل علي الفساد من طريق الملازمة، والعلة فيه وفي كل عقد تضمن شرطاً لا يثبت ويتعلق به غرض ما مر في حديث السالف. وقيل: هو أ، يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته، فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن، وكل قرض جر نفعاً فهو حرام.
وقوله:((ولا شرطان في بيع)) فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا للبيعتين في بيعة، وقيل: معناه