المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. رواه أبو داود. [٢٨٦٥]
٢٨٦٦ - وعن أنس: أن رجلاً من كلاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه،
فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي. [٢٨٦٦]
٢٨٦٧ - وعن حكيم بن حزام، قال: نهإني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي في رواية له، ولأبي داود، والنسائي: قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق. قال:((لا تبع ما ليس عندك)). [٢٨٦٧]
ــ
والثاني: أن يضطر إلي البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين فالمروءة أن لا يباع علي هذا الوجه، ولكن يعار ويقرض إلي الميسرة، أو يشتري إلي الميسرة، أو يشتري السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة علي هذا الوجه، صح مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هاهنا الشرى أو المبايعة أو قبول البيع. والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترر، فأدغمت الراء وقلبت التاء طاءً؛ لأجل الضاد. والغرر هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري: الغرر ما كان علي غير عهدة وثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
الحديث السادس عن أنس: قوله: ((إنا نطرق الفحل)) ((نه)): وفي الحديث ((ومن حقها إطراق فحلها)) أي إعارته للضراب، فاستطراق الفحل استعارته لذلك، وكل ناقة طروقة فحلها، وكل امرأة طروقة زوجها، والطرق في الأصل ماء الفحل. وقيل: هو الضراب ثم سمي به الماء. ((شف)): فيه دليل علي أنه لو أعاره الفحل للإنزاء، فأكرمه المستعير بشيء جاز، وله قبوله، وإن لم يجز أخذ الكراء.
الحديث السابع عن حكيم: قوله: ((فيزيد مني البيع)) أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد؛
لقوله تعالي:{أحل لكم صيد البحر} أي مصيدة، وقوله:((ليس عندي)) حال منه، وفي
شرح السنة، وفي بعض نسخ المصابيح ثبت بالواو. ((حس)): هذا في بيوع الأعيان دون بيوع
الصفات، فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم