وفي رواية للترمذي:((البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يختارا)) وفي المتفق عليه: ((أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) بدل ((أو يختارا)).
٢٨٠٢ - وعن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار))
ــ
المشروط. وقيل: الاستثناء من أصل الحكم؛ والمعنى أنهما بالخيار إلا في بيع إسقاط الخيار ونفيه، أي في بيع شرط فيه نفي الخيار، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفي خيار المجلس فيما بين القائلين به، والأول أظهر لقلة الإضمار وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به. وقيل: معناه إلا بيعًا جرى التخاير فيه، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: اخترت، فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد. أقول: وظهر من هذا أن ((أو)) في قوله: ((أو يختارا)) مثلها في قولك: لزمتك أو تعطيني حقي إلا أن تختار.
((تو)): قوله صلى الله عليه وسلم: ((إلا بيع الخيار)) المراد منه عند من لا يرى خيار المجلس خيار الشرط، وقد أنكر الخطأبي علي هذا التأويل، وصرح القول بفساده، وقال: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، والأول إثبات الخيار، فلا يجوز أن يكون ما استثني عنه إثباتًا مثله. وكأن هذا القول صدر منه من غير روية؛ لأن في قوله:((ما لم يتفرقا)) دليلاً ظاهراً علي نفي الخيار بعد وجوب البيع، فوقع الاستثناء عن المعنى المنفي.
أقول: أجاب القاضي عنه للخطابي، وبين المستثنى منه المثبت بقوله: ولزم العقد، وهو المعني بقوله:((إلا بيع الخيار)) استثناء عن مفهوم الغاية، وهو الحق؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره. هذا من حيت الاجتهاد، وأما النص فلا يساعد إلا وجوب البيع، ونفي الاختيار إما بالشرط أو بلفظ اختر؛ لأن الروايات التالية بيان له، ولا يجوز العدول عن بيان الرسول لمراده من كلامه إلي الاحتمال.
((مح)): اتفق أصحابنا علي أن المراد من الحديث التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلي المفارقة، وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله، وممن رجحه من المحدثين البيهقي، تم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها. والله أعلم.
الحديث الثاني عن حكيم: قوله: ((فإن صدقا وبينا)) ((مح)) و ((مظ)): يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع، وبين ما فيه من عيب ونقص، وكذا المشتري فيما يعطي في عوض المبيع ((بورك)) أي كثر نفع البائع من الثمن ونفع المشتري في المبيع، ((وإن كتما)) عيب متاعهما وكذا