٤٠٩٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط)). متفق عليه.
٤١٠٠ - وعن جابر، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال:((عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان)). رواه مسلم.
٤١٠١ - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. متفق عليه.
ــ
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((قيراط)) فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث السابق حيث ذكر هنا قيراط وهناك قيراطان؟ قلت: ذكر الشيخ محيي الدين في جوابه أنه يحتمل أن يكونا في نوعين من الكلاب: أحدهما أشد أذى من الآخر أو يختلف باختلاف المواضيع، فيكون القيراطان في المدينة خاصة؛ لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمانين فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين، والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله.
الحديث الثالث والرابع عن جابر قوله:((حتى إن المرأة)) ((حتى)) هي الداخلة على الجملة وهي غاية لمحذوف. أي أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا، ولم ندع في المدينة كلبا إلا قتلناه. حتى لنقتل كلب المرأة من أهل البادية، كذا نص في حديث آخر.
((حس)): قيل: في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي وهو لا يدخلون بيتا فيه كلب. وجعل الأسود البهيم شيطانا لخبثها؛ فإنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة؛ لبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا. وحكى عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحل صيد الكلب الأسود.
((مح)): أجمعوا على قتل العقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه، فال إمام الحرمين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم.
الحديث الخامس عن ابن عمر: قوله: ((أو كلب غنم أو ماشية)) ((أو)) الأولى للتنويع والثانية للترديد وشك الراوي.