للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٠ - وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علي وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود، ولابن ماجه معناه [٢٦٩٠].

٢٦٩١ - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت يعني غير المطيب. رواه الترمذي. [٢٦٩١]

الفصل الثالث

٢٦٩٢ - عن نافع، أن ابن عمر وجد القر، فقال: ألف علي ثوباً يا نافع! فألقيت عليه برنسا. فقال: تلقي علي هذا وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟. رواه أبو داود [٢٦٩٢].

٢٦٩٣ - وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه.

ــ

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فإذا جاوزوا بنا سدلت)) وبعده ((فإذا جاوزونا كشفناه)). وقال المؤلف: هذا لفظ أبي داود وكذا في جامع الأصول عنه، وفي المصابيح ((فإذا حاذونا سدلت)) وليس عند ابن ماجه بهذا اللفظ ولا بلفظ أبي داود. أقول قوله: ((محرمات)) خبر بعد خبر، أي نحن مصاحبات محرمات، والفاء في ((فإذا جاوزوا بنا)) تفصيل لقوله: ((الركبان يمرون بنا)) فالأولي أن يكون التفصيل مطابقاً للمفصل، فمعنى قوله: ((إذا جازوا بنا)) جاوزوا مارين بنا. ((حس)): ممن قال بالسدل مالك والشافعي وأحمد. فلو وضع المحرم يده علي رأسه أو المحرمة علي وجهها لاشيء عليهما؛ إذ لا بد لهما منه في الوضوء.

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((غير المقتت)) بالقاف والتائين المنقوطتين من فوق بنقطتين. ((نه)): المقتت هو ما يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن نافع: قوله: ((وجد القر)) أي البرد. ((نه)): يقال: قر يومنا يقر قرة ويوم قر بالفتح أي بارد، وليلة قرة.

الحديث الثاني عن عبد الله: قوله: ((بلحي جمل)) ((نه)): هو- بفتح اللام- موضع بين مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>