للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي وجهه، فقال: ((أتؤذيك هوامك؟)) قال: نعم. قال: ((فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين)) والفرق: ثلاثة آصع ((أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة)). متفق عليه.

الفصل الثاني

٢٦٨٩ - عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود. [٢٦٨٩]

ــ

وفي نسخ المصابيح: ((أصوع)). ((مح)): الأصوع جمع صاع يذكر ويؤنث، وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثاً بالبغدادي. وقد ثبت استعمال الآصع في الحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وأما ما ذكره ابن المكي في كتابة المسمى بـ ((تثقيف اللسان)) أن هذا الجمع لحن وهو من خطأ العوام، وصوابه أصوع. فغلط منه؛ لأنه من باب المقلوب، قالوا: يجوز في جمع صاع آصع وفي دار آدر؛ لأن فاء آصع صاد وعينها واو قلبت الواو همزة ونقلت إلي موضع الفاء، ثم قلبت الهمزة ألفاً فصار آصعاً، ووزنه أعفل.

قوله: ((نسيكه)) ((مح)): هي شاة تجزئ في الأضحية، ((حس)): أراد بالهوام القمل، وسماها هوام؛ لأنها تهم في الرأس وتدب. وفيه دليل علي أن فدية الأذى بتخيير الرجل بين الهدى والإطعام والصيام علي ما نطق به القرآن، ولا فرق في التخيير بين أن يحلق رأسه بعذر أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلي أنه حلق بغير عذر فعليه دم إن قدر عليه لا غير، وفي أنه إذا اختار الإطعام يطعم كل مسكين نصف صاع/ سواء أطعم حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ولتلبس)) أمر عطف علي قوله: ((نهي)) من حيث المعنى، كأنه قيل: لا تلبس المرأة القفازين، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت.

والأوجه أن يؤول الثاني بأن يقال: نهي عن كذا وأمر بكذا؛ لأن ((ينهي)) حال من مفعول ((سمع)). والمراد من ألوان الثياب أصنافها، لا اللون المعروف، لأن ((معصفر)) أو ما عطف عليه بيان للألوان. قوله: ((أوحلي)) جعل الحلي من جنس الثياب تغليباً، وفسره المظهر بالحلل، وقال: هي جمع حلة وهي إزار أو رداء من قطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>