٢٦٨٥ - وعن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه.
٢٦٨٦ - وعن عثمان، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. رواه مسلم
٢٦٨٧ - وعن أم الحصين، قالت: رأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم.
٢٦٨٨ - وعن كعب بن عجرة [رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدري، والقمل تتهافت
ــ
وعن الجنابة واجب عليه، وأما غسله تبرداً فمذهبنا جوازه بلا كراهة. ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر و [الخطمى]، ولا فدية عليه مالم ينتف شعراً، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام، فوجب الفدية.
الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((احتجم)) ((حس)): قد رخص عامة العلماء في الحجامة للمحرم من غير أن يقطع شعراً، فإن قطع فعليه دم، ولا بأس بأن [ينفط] الجروح ويفقاً الدمل ويقطع العروق إذا احتجا إليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم، أيحك جسده؟ قالت:((ليحك وليسدد)).
الحديث التاسع عن عثمان رضي الله عنه: قوله: ((في الرجل)) أي في حق الرجل أو في فتيا الرجل. وقوله:((إذ اشتكى)) شرط ((وضمدها)) جوابه، وهو المحدث به، يعني إذا اشتكى الرجل من عينيه ضمد. قوله:((ضمدها)) ((نه)): أصل الضمد الشد، يقال: ضمد رأسه وجرحه، إذا شدهما بالضماء، وهي خرقة يشد بها العضو [المؤوف]، ثم قيل لوضع الدواء علي الجرح وغيره وإن لم يشد.
الحديث العاشر عن أم الحصين: قوله: ((رافع ثوبه يستره)) ((حس)): فيه دليل علي أنه لا بأس للمحرم أن يستظل، وهو قول عامة أهل العلم، وكرهه مالك وأحمد.
الحديث الحادي عشر عن كعب: قوله: ((تتهافت)) ((حس)): أي يتساقط من الهفت، وهو السقوط قطعة قطعة، وأكثر ما يستعمل التهافت في الشر. و ((الفرق)) بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهو اثنا عشر مداً، وهي ثلاثة أصوع. وقيلأ: الفرق خمسة أقساط، والقط نصف صاع. قوله:((ثلاث آصع)) كذا في صحيح مسلم وكتاب الحميدى وجامع الأصوال وشرح السنة،