٢٩٧٨ - وعن أبي أمامة، ورأي سكة وشيئاً من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل)) رواه البخاري.
الفصل الثاني
٢٩٧٩ - عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)) رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [٢٩٧٩]
ــ
يحصل له منه نفع. أقول: بل هو توبيخ علي العدول عن هذين الأمرين إلي الثالث من المخابرة والمزارعة ونحوهما. ((مح)): إن الشافعي رضي الله عنه وموافقيه جوزوا الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين، أحدهما: إجارتها بما يزرع علي الماذيانات والماذيانات – بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت، ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم تاء مثناة فوق – هي مسايل الماء. وقيل: ما ينبت علي حافتي المسيل والسواقي وهي معربة.
الحديث السابع عن أبي أمامة رضي الله عنه: قوله: ((ورأي سكة)) ((تو)): السكة الحديدة التي تحرث بها الأرض، وإنما جعل آلة الحرث مظنة للذل؛ لأن أصحابها يختارون ذلك، إما لجبن في النفس، أو قصور في الهمة، ثم إن أكثرهم ملزمون بالحقوق السلطإنية في أرض الخراج، ولو آثروا الجهاد لدرت عليهم الأرزاق، واتسعت عليهم المذاهب، وجبى لهم الأموال مكان ما يجبى عنهم. قيل: وقريب من المعنى قوله: ((العز في نواصي الخيل، والذل في أذناب البقر)).
الفصل الثاني
الحديث الأول عن رافع: قوله: ((وله نفقته)) ((مظ)): أي ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره؛ وبهذا قال أحمد، وأما غيره فقال: ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض من يوم غضبها إلي يوم التفريغ. ((حس)): وهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم، ويحكى عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق: ((بغير إذنهم))، ولم يذكر غيره هذا الحرف، وأبو إسحاق هو الذي رواه عن رافع بن خديج، وقال أحمد: إذا زرع الزرع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة.