للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- يعني ابن عباس – أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه؛ ولكن قال: ((أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً)) متفق عليه.

٢٩٧٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه)) متفق عليه.

ــ

في أرض غيره، وفي ((أعلمهم)) إلي ما يرجع إليه الضمير في ((يزعمون)) وهم جماعة ذهبوا إلي خلاف ما ذهب إليه طاووس من فعل المخابرة؛ ولذلك أتى بلفظ الزعم، و ((لو)) يجوز أن تكون امتناعية، وجوابها محذوف أي لكان خيراً، وأن تكون للتمني.

((تو)): أحاديث المزارعة التي أوردها المؤلف وما ثبت منها في كتب الحديث في ظواهرها تباين واختلاف، وجملة القول في الوجه الجامع بينها أن يقال: إن رافع بن خديج سمع أحاديث في النهي وعللها متنوعة، فنظم سائرها في سلك واحد؛ ولهذا مرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني عمومتي، وأخرى: أخبرني عماي. والعلة في بعض تلك الأحاديث أنهم كانوا يشترطون فيها شروطاً فاسدة، ويتعاملون علي أجرة غير معلومة فنهوا عنها، وفي البعض أنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلي التقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) وقد بين ذلك زيد بن ثابت في حديثه، وفي البعض أنه كره أن يأخذ المسلم خرجاً معلوماً من أخيه علي الأرض، ثم تمسك السماء قطرها أو تخلف ريعها، فيذهب ماله بغير شيء، فيتولد منه التنافر والبغضاء. وقد تبين لنا ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال .. الحديث إلي آخره. ومن حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها)) الحديث. وذلك من طريق المروءة والمواساة، وفي البعض أنه كره لهم الافتنان بالحراثة والحرص عليها والتفرغ لها، فتقعد بهم عن الجهاد في سبيل الله ويفوتهم الحظ علي الغنيمة والفيء، ويدل عليه حديث أبي أمامة.

أقول: وعلي هذا المعنى يجب أن يحمل الاضطراب المروي في شرح السنة عن الإمام أحمد أنه قال: لما في حديث رافع بن خديج من الاضطراب، مرة يقول: سمعت رسول الله، ومرة يقول: حدثني عمومتي، لا علي الاضطراب المصطلح عند أهل الحديث؛ فإنه نوع من أنواع الضعف، وجل جناب الشيخين أن يوردا في كتابيهما من هذا النوع شيئاً.

الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فليزرعها)) ((مظ)): يعني ينبغي أن يحصل للإنسان نفع من ماله، فمن كانت له أرض فليزرعها حتى يحصل له نفع منه، أو ليعطها أخاه ليحصل له ثواب، فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه، وهذا توبيخ لمن له مال ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>