للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٥ - وعن رافع بن خديج، قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

٢٩٧٦ - وعن عمرو، قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه. قال: أي عمرو! إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني

ــ

لأحدهما دون الأخرى، فيفوز صاحبها بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية، فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه وبعضها للعامل في المساقاة. وإلي هذا أشير بما ذكر في آخر الحديث، وهو قوله: ((وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة))، والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع. ((تو)): هذه زيادة علي حديث رافع بن خديج أدرجت في حديثه؛ وعلي هذا السياق رواه البخاري، ولم يتبين لي أنها من قول بعض الرواة أم من قول البخاري.

أقول: اسم ((كأن)) الموصول مع الصلة، وخبره الموصول الثاني، والواو حال من خبر ((ليس))، فإن رافعاً لما استفتى عن الاكتراء بالدراهم ولم يكن له نص فيه، ولم ير العلة فيها جامعة ليقاس بها بين بقوله: وكان الذي نهي إلي آخره، ولو ذهب إلي أنه من كلام البخاري لم يرتبط؛ ومن ثمة قال القاضي: والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع، ويؤيده الحديث الثاني: ((فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم)).

قوله: ((ذوو الفهم)) الرواية بواو واحدة كذا في نسخ المصابيح. وقال الشيخ التوربشتي: ((ذوو الفهم)) ذوو بواوين أريد بها الجمع. أقول: والذي حمله علي ذلك قوله: لم يجيزوه. ويمكن أن يقال: إن ((ذو الفهم)) باعتبار الجنسية فيه عموم فيجوز جمع الضمير في ((لم يجيزوه)).

الحديث الرابع عن رافع: قوله: ((حقلاًً)) المغرب: الحقل الزرع وقد أحقل إذا طلع رأسه وبنت، والمحاقلة بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. وقيل: كراء الأرض بالحنطة. قوله: ((ذه)) إشارة إلي القطعة من الأرض، وهي من الأسماء المبهمة التي يشار بها إلي المؤنث، يقال: ذي وذه، والهاء ساكنة؛ لأنها للوقف، هذا قول رافع بياناً لعدم الجواز؛ لحصول المخاطرة المنهي عنها، يعني فربما تخرج هذه القطعة المستثناة، ولم يخرج سواها أو بالعكس، فيفوز صاحب هذه بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية.

الحديث الخامس عن عمرو: قوله: ((نهي عنه)) الضمير راجع إلي المخابرة علي تأويل الزرع

<<  <  ج: ص:  >  >>