٩٠١ - وعن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين:((رب اغفر لي)). رواه النسائي، والدارمي. [٩٠١]
الفصل الثالث
٩٠٢ - عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي. [٩٠٢]
٩٠٣ - وعن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي! إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين)) رواه الترمذي. [٩٠٣]
ــ
أكثر أهل العلم أن الأحب للساجد أن يضع ركبتيه، ثم يديه؛ لما رواه وائل بن حجر. وقال مالك، والأوزاعي رضي الله عنهما بعكسه لهذا الحديث، والأول أثبت عند أرباب النقل. وقد قيل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ؛ لما روى عن مصعب بن سعد أنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. فلولا كان حديث أبي هريرة سابقاص علي ذلك لزم النسخ مرتين، وأنه علي خلاف الدليل. ((تو)) كيف ينهي عن بروك البغير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ فالجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع في اليدين.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عبد الرحمن: قوله: ((عن نقرة الغراب)) يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. قوله:((افتراش السبع)) وهو أن يضع ساعديه علي الأرض في السجود.
قوله:(وأن يوطن الرجل المكان)) ((نه)): قيل: معناه أن يألف الرجل مكانا معلوماً من المسجد مخصوصاً به، يصلي فيه، كالبعير لا يأوى من عطن إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً. وقيل: معناه أن يبرك علي ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير، يقال: أوطنت الأرض، وطنتها، واستوطنتها: اتخذتها وطنا ومحلا، ومنه الحديث:((أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن إيطان المساجد)) أي اتخاذها وطناً.
الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه: قوله: ((لا تقع بين السجدتين)) - بضم التاء- من