للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٥ - وعن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً كان أعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل له أحد؟)) قالوا: لا؛ إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. [٣٠٦٥]

٣٠٦٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يرث الولاء من يرث المال)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي. [٣٠٦٦]

الفصل الثالث

٣٠٦٧ - وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو علي قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو علي قسمة الإسلام)). رواه ابن ماجه. [٣٠٦٧]

ــ

أسلم علي يد غيره، أيصير مولي له أم لا؟ فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري لا يصير مولي له، ويصير مولي عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث. دليل الشافعي وأتباعه قوله صلى الله عليه وسلم ((الولاء لمن أعتق)). وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك. ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: ((هو أولي الناس بمحياه ومماته)) يعني بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة.

الحديث التاسع عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له)) هذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة: ((أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته)). ((مظ)): قال شريح وطاووس: يرث العتيق من المعتق، كما يرث المعتق من العتيق.

الحديث العشرون عن عمرو بن شعيب: قوله: ((من يرث المال)) ((مظ)): هذا مخصوص أي كل عصبة ترث مال الميت، ينتقل إليها ولاء العتيق، ولا ينتقل إلي بيت المال، وإن كانت ترث المال؛ لأنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث، ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن، أو أعتق عتيقهن أحداً.

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني عن محمد بن أبي بكر بن حزم: قوله: ((عجباً)) هذا التعجب من

<<  <  ج: ص:  >  >>