للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخرى إلي عمر [رضي الله عنه] تسأله ميراثها. فقال: هو ذلك السدس، فإن اسجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والدارمي، وابن ماجه.

٣٠٦٢ - وعن ابن مسعود، قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً مع ابنها، وابنها حي. رواه الترمذي، والدارمي، والترمذي ضعفه. [٣٠٦٢]

٣٠٦٣ - وعن الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: ((أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)). رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٣٠٦٣]

٣٠٦٤ - وعن تميم الداري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم علي يدي رجل من المسلمين؟ فقال: ((هو أولي الناس بمحياه ومماته)). رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [٣٠٦٤]

ــ

الأم وبالعكس، وقوله: ((هو ذلك السدس)) أي ميراثك ذلك السدس بعينه تقتسمان بينكما، وقوله: ((فإن اجتمعتما)) إلي آخره، بيان للمسألة، والخطاب في ((فإن اجتمعتما وأيتكما)) للجنس لا يختص بهاتين الجدتين، فالصديق إنما حكم بالسدس لها؛ لأنه ما وقف علي الشركة، والفاروق لما وقف علي الاجتماع حكم بالاشتراك. والله أعلم.

الحديث السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((إنها أول جدة)) مقول القول، والضمير راجع إلي الجدة المذكورة في المسألة، أي قال بن مسعود في مسألة الجدة مع الابن هذا القول. ((مظ)): يعني أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبي الميت سدساً مع وجود أبي الميت، مع أنه لا ميراث لها معه. ((حس)): قال ابن مسعود: ((الجدات ليس لهن ميراث، إنما طعمة أطعمنها، أقربهن وأبعدهن سواء)).

الحديث السابع عشر عن الضحاك: قوله: ((من دية زوجها)) ((حس)): فيه دليل علي أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلي ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروى عن علي رضي الله عنه: أنه كان لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج والمرأة من الدية شيئاً.

الحديث الثامن عشر عن تميم: قوله: ((ما السنة)) ((مظ)): أي ما حكم الشرع في شأن الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>