للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٩ - وعن هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وبنت ابن، وأخت. فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: ((للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت)). فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري.

٣٠٦٠ - وعن عمران بن حصين، قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: ((لك السدس)) فلما ولي دعاه قال: ((لك سدس آخر)) فلما ولي دعاه قال: ((إن السدس الآخر طعمة)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٣٠٦٠]

٣٠٦١ - وعن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلي أبي بكر [رضي الله عنه] تسأله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر [رضي الله عنه]: هل معك غيرك؟ فقال محمد ابن مسلمة مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر [رضي الله عنه]. ثم جاءت الجدة

ــ

الحديث الثالث عشر عن هزيل: قوله: ((تكملة الثلثين)) إما مصدر مؤكد؛ لأنك إذا أضفت السدس إلي النصف فقد كلمته ثلثين، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة.

الحديث الرابع عشر عن عمران: قوله: ((إن ابن ابني مات)) ((مظ)) صورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل، فلهما الثلثان وبقي الثلث، فدفع صلى الله عليه وسلم إلي السائل سدساً بالفرض؛ لأنه جد الميت، وتركه حتى ذهب، فدعاه ودفع إليه السدس الآخر؛ كيلا يظن أن فرضه الثلث. ومعنى ((الطعمة)) هنا التعصيب، يعني رزق لك وليس بفرض. وإنما قال في السدس الآخر طعمة دون الأول؛ لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فلما لم يكن التعصيب شيئاً مستقراً ثابتاً سماه طعمة.

الحديث الخامس عشر عن قبيصة: قوله: ((فأنفذه)) أي الحكم بالسدس للجدة.

وقوله: ((ثم جاءت الجدة الأخرى)) أي لهذا الميت، إما من جهة الأب إذا كانت الأولي من

<<  <  ج: ص:  >  >>