للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٨ - وعن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عمهما فقال: ((أعط لابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [٣٠٥٨]

ــ

أقول: قوله: ((إنكم تقرءون)) إخبار فيه معنى الاستفهام، يعني إنكم تقرءون هذه الآية، هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة علي الدين في القراءة مؤخرة عنه في القضاء، والإخوة فيها مطلق يوهم التسوية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الدين عليها، وقضى في الإخوة بالفرق. وقوله ((وأن أعيان)) بالفتح علي حذف الجار عطف علي ((بالدين)) بدليل رواية المصابيح ((قضى رسول صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم)). وقوله: ((الرجل يرث)) استئناف كالبيان والتفسير لما قبله.

فإن قلت: إذا كان الدين مقدماً علي الوصية فلم قدمت عليه في التنزيل؟ قلت: اهتماماً لشأنها. الكشاف: لما كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق علي الورثة ويتعاظم، ولا تطيب أنفسهم بها، وكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلي أدائه؛ فلذلك قدمت علي الدين بعثاً علي وجوبها، والمسارعة إلي إخراجها مع الدين؛ ولذلك جيء بكلمة ((أو)) للتسوية بينهما في الوجوب.

الحديث الثاني عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((قتل أبوهما معك)) لا يجوز ((معك)) أن يتعلق بـ ((قتل)). الكشاف في قوله تعالي: {ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ}. ((مح)) يدل علي معنى الصحبة واستحداثها، تقول خرجت مع الأمير تريد مصاحباً له، فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له، وفي قوله تعالي: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ} لا يصح تعلق ((معه)) بـ ((بلغ))؛ لاقتضائه بلوغهما معاً فهو بيان، كأنه لم قيل: فلما بلغ معه السعي، أي الحد الذي يقدر فيه علي السعي، قيل: مع من؟ قيل: مع أبيه، وكذلك التقدير، فلما قيل: قتل يوم أحد، قيل: يوم أحد مع من؟ قيل: معك، و ((شهيداً)) تمييز، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة؛ لأن السابق في معنى الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>