النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال:((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم غير متمول. قال ابن سيرين: غير متأثل مالاً. متفق عليه.
٣٠٠٩ - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((العمري جائزة)) متفق عليه.
٣٠١٠ - وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((إن العمري ميراث لأهلها)) رواه مسلم.
٣٠١١ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلي الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)) متفق عليه.
ــ
بضم الفاء – نفاسة، واسم هذا المال ((ثمغ)) – بالثاء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة -. و ((غير متأثل)) أي غير جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم، وأثلة الشيء أصله. وفيه دليل علي صحة أهل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع المسلمون علي ذلك. وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما ينتفع فيه بشرط الواقف. وفيه صحة شروط الواقف. وفيه فضيلة الوقف، وهي الصدقة الجارية، وفضيلة الإنفاق مما يجب، وفضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم علي حصصهم. وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم.
((حس)): فيه دليل علي أن من وقف شيئاً ولم ينصب له قيماً معيناً جاز، لأنه قال:((لا جناح علي من وليها أن يأكل منها)) ولم يعين له قيما. فيه دليل علي أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي ساق الهدى:((اركبها)). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟)) فاشتراها عمر رضي الله عنه، ووقف أنس داراً، وكان إذا قدمها نزلها.
الحديث الثاني إلي آخر الفصل عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((العمرى جائزة)) ((مح)): العمرى قول القائل: أعمرتك هذه الدار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، أو