٤٠٦٥ - وعنه، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال:((كل ما أمسكن عليك)) قلت: وإن قتلن؟ قال:((وإن قتلن)) قلت: إنا نرمي بالمعراض. قال:((كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) متفق عليه.
٤٠٦٦ - وعن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب. أفنأكل في آنيتهم: وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم
ــ
انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. فإذا فعل ذلك مراراً وأقلها ثلاثة كان معلما يحل بعد ذلك قتيله.
قوله:((إذا أرسلت كلبك)) دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط، حتى لو خرج الكلب بنفسه وأخذ صيداً وقتله لا يكون حلالا، وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما تذبح أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. فلو ترك التسمية؟ اختلفوا فيه: فذهب جماعة إلى أنه حلال. روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقالوا: المراد من ذكر اسم الله ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل سواء ترك عامداً أو ناسياً، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. روى ذلك عن ابن سيرين والشعبي. وبه قال أبو ثور وداود. وذهب قوم إلى أنه لو ترك التسمية عامداً لا يحل وإن ترك ناسياً يحل، وهو قول الثوري وأصحاب أبي حنيفة وإسحاق.
الحديث الثاني عن عدي: قوله: ((بالمعراض)) ((مح)): هو بكسر الميم خشبة ثقيلة أو عصى في طرفها حديدة. وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره. وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل. وقيل: سهم طويل له أربع قدد رقاق، فإذا رمى به اعترض. وقيل: هو عودة رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً. و ((الخزق)) بالخاء والزاي المعجمتين معناه نفذ. والوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدود من عصى أو حجر أو غيرهما. واتفقوا على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، فإن قتله بعرضه لم يحل، وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقاً لحديث المعراض. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة.
الحديث الثالث عن أبي ثعلبة قوله:((أفنأكل)) الهمزة يجوز أن تكون مقحمة؛ لأن الكلام سيق للاستخبار. وقوله:((أفنأكل)) معطوف على ما قبل الهمزة، وأن يكون على معناه فيقدر