٣١٦١ - وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)). رواه البخاري.
٣١٦٢ - وعنها، قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال:((إنه عمك فأذني له)) قالت: فقلت: يا رسول الله! إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه عمك فليلج عليك)). وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب. متفق عليه.
٣١٦٣ - وعن علي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال له:((أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟)) رواه مسلم.
٣١٦٤ - وعن أم الفضل، قالت: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحرم الرضعة أو الرضعتان)).
٣١٦٥ - وفي رواية عائشة، قال:((لا تحرم المصة والمصتان)).
٣١٦٦ - وفي أخرى لأم الفضل، قال:((لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)).
هذه روايات لمسلم.
ــ
الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((جاء عمي من الرضاعة)) هذا يوهم أن أم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت إياها، لكن قولها:((إنما أرضعتني المرأة)) يبين أن الرجل بمنزلة أبيها، فدعاه العم، هذا ما يعطيه ظاهر اللفظ. وفي شرح مسلم فيه اختلاف، وذكر أن المعروف أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس وكنيته أفلح أبو الجعد. ((حس)): فيه دليل علي أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن، كما يثبت من جانب المرضعة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاعة وألحقها بالنسب.
الحديث الرابع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((هل لك في بنت عمك؟)) ((لك)) خبر مبتدأ محذوف، و ((في)) متعلق به، أي لك رغبة فيها؟
الحديث الخامس عن أم الفضل: قوله: ((الإملاجة والإملاجتان)) ((حس)): الملج تناول الصبي الثدي ومصه، يقال: أملجت المرأة صبيها فملج، والإملاجة للمرة الواحدة. واختلف العلماء في قدر ما يحرم في الرضاع، فذهب أكثر أهل العلم إلي أن قليل الرضاع وكثره سواء