للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الثاني

٣٤١٨ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)). [٣٤١٨]

٣٤١٩ - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)). رواه الترمذي. [٣٤١٩]

٣٤٢٠ - وعنه، بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا)). رواه أبو داود. [٣٤٢٠]

٣٤٢١ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلي الإسلام سالما)). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [٣٤٢١]

٣٤٢٢ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ولا بالأنداد)) ((نه)): هي جمع ند – بالكسر – وهو مثل الشيء يضاده في أموره ويناده – أي يخالفه – ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله.

الحديث الثاني والثالث عن بريدة: قوله: ((فليس منا)) ((قض)): أي من ذوي أسوتنا بل هو من المتشبهين بغيرنا؛ فإنه من ديدن أهل الكتاب. ولعله أراد به الوعيد عليه؛ فإنه حلف بغير الله. ولا تتعلق به الكفارة وفاقا، واختلفوا فيما إذا قال: وأمانة الله، فذهب الأكثرون إلي أنه لا كفارة فيه. وقال أبو حنيفة: إنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه، كما لو قال: بقدرة الله وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ في أسمائه الأمين.

الحديث الرابع والخامس عن أبي سعيد: قوله: ((إذا اجتهد ((نه)): الاجتهاد بذل الوسع في

<<  <  ج: ص:  >  >>