٣٤١٦ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليمين علي نية المستحلف)). رواه مسلم.
٣٤١٧ - وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل: لا والله، وعلي الله. رواه البخاري وفي ((شرح السنة)) لفظ ((المصابيح)) وقال: رفعه بعضهم عن عائشة [رضي الله عنها].
ــ
أي واقع عليه لا تؤثر فيه التورية. ((مح)): الحديث محمول علي استحلاف القاضي أو نائبه، فإذا حلفه القاضي فحلف وورى ونوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه علي ما نوى القاضي ولا تنفعه التورية، وعليه الإجماع. وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه القاضي أو نائبه. وحاصله: أن الحلف علي نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجه عليها، وأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه فالاعتبار بنية الحالف، وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فتنفعه التورية؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله.
واعلم أن التورية وإن كانت لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. وهذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ويحكى عن مالك أن ما كان من ذلك علي وجه المكر والخديعة فهو فيه حانث آثم، وما كان علي وجه العذر فلا بأس به – انتهي كلامه. وروى سويد بن حنظلة أنه قال:((خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر الحضرمي، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلوا سبيله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ((صدقت، المسلم أخو المسلم)).
الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ} الكشاف: اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره؛ ولذلك قيل لما لا يعتد به في الدابة من أولاد الإبل: لغو، واللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو الذي لا عقد معه، والدليل عليه {ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ}.
قوله:((رفعه بعضهم عن عائشة)) أي رفع الحديث بعضهم إلي النبي صلى الله عليه وسلم متجاوزا عن عائشة، وذلك أن قوله:((عن عائشة قالت: أنزلت)) ظاهر في أنه موقوف عليها. فإن قلت: كيف ساغ ذكر الموقوف وهو ضعيف في صحيح البخاري؟ قلت: مثل هذا ليس بموقوف. قال ابن الصلاح: تفسير الصحابي موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آية، وما نحن فيه من هذا القبيل.