٣٣٩٠ - وعن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم، ورواه النسائي عنه وذكر:((لقد هممت أن لا أصلي عليه)) بدل: وقال له قولا شديدا. وفي رواية أبي داود: قال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)).
٣٣٩١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)) رواه مسمل.
ــ
((مح)): قال القاضي: في ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة، قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام [عن] * قتادة – وهما أثبت – فلم بذكرا فيه الاستسعاء ووافقهم ** همام، ففصل الاستسعاء عن الحديث [فجعله] * من رأي قتادة. قال: وعلي هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه! ففصل قول قتادة عن الحديث. قال بعضهم: إسقاط السعاية من الحديث أولي من ذكرها؛ ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
الحديث الثالث عن عمران: قوله: ((فجزأهم أثلاثا)) ((أثلاثا)) مصدر، ((حس)): فيه دليل علي أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت. قوله:((قولا شديدا)) ((مح)): معناه: قال في شأنه قولا شديدا؛ كراهة لفعله وتغليظا عليه، والرواية الأخرى:((لقد هممت أن لا أصلي عليه)) مفسرة له. وهذا محمول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تشديدا وتغليظا وزجرا لغيره عن مثل فعله، وأما الصلاة عليه فلا بد منها من بعض الصحابة.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فيعتقه)) ((قض)): ذهب بعض أهل الظاهر إلي أن الأب لا يعتق علي ولده إذا تملكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق علي الشراء. والجمهور علي أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشيء فيه عتقا، وأن قوله:((فيعتقه)) معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق، والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء.
((حس)): قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه أو أمهاته، أو أحدا من أولاده وأولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر يعتق عليه من غير أن ينشيء فيه عتقا. ((مظ)): فعلي هذا الفاء في ((فيعتقه)) للسببية، يعني فيعتقه بسبب شرائه، ولا يحتاج إلي قوله: أعتقتك بعد الشراء، بل عتق