والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرقٍ، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. رواه مسلم.
٢٨٣٦ - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. رواه مسلم.
ــ
أقرها في أيدي أهلها علي النصف من محصولها فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر، وقيل: من الخبار وهي الأرض اللينة. قوله:((والمحاقلة)) ((فا)): الحقل القراح من الأرض، وهي الطيبة التربة الخالصة من شائب السبخ الصالحة للزرع، ومنه حقل يحقل إذا زرع، والمحاقلة مفاعلة من ذلك. قوله:((بمائة فرق)) ((نه)): الفرق - بالتحريك - مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدًا وثلاثة أصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقسط، والقسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً. ((تو)): لا أدري من المفسر غير أن قوله: ((بمائة فرق حنطة)) كلام ساقط، وكذلك في بقية التفسير، وكان من حق البلاغة أن يأتي بالمثال من غير تعيين في العدد؛ فإن قوله:((بمائة فرق)) موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليه، لم يكن ذلك محاقلة. أقول: ربما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع زيادة توضيح، نعم، لو قال:((بمائة)) مثلا لم يكن فيه مقال، وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء.
الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((والمعاومة)) ((نه)): هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعداً، يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى، وهي مفاعلة من العام: السنة. قوله:((وعن الثنيا)) المغرب: يقال: ثناه عن وجهه إذا كفه وصرفه، ومنه استثنيت الشيء إذا زويته لنفسي، والاسم الثنيا بوزن الدنيا، وفي الحديث ((من استثنى فله ثنياه)) أي ما استثناه، وفي اصطلاح النحويين إخراج الشيء مما دخل فيه غيره؛ لأن فيه كفا وردا عن الدخول. ((قض)): المقتضي للنهي فيه إفضاؤه إلي جهالة قدر المبيع، ولهذا قال الفقهاء: لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعًا، وكانت مجهولة الصيعان، فسد العقد؛ لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عياناً وتقديرا، أما لو باعها واستثنى [شيئًا] شائعًا معينًا كالثلث أو الربع صح؛ لحصول العلم بقدره علي الإشاعة.
قوله:((في العرايا)) ((فا)): العرية النخلة التي يعريها الرجل محتاجًا، أي يجعل له ثمرتها، فرخص للمعرى أن يبتاع ثمرتها لموضع حاجته من المعري، سميت عرية؛ لأنه إذا ذهب ثمرها، فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها، ثم اشتق منها الاعراء. ((مح)): العرية أن يخرص الخارص نخلات، فيقول: هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا، فيبيعه لقيره بثلاثة أوسق تمرًا ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل، وهذا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان