للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٧ - وعن سهل بن أبي حثمة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر؛ إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً، يأكلها أهلها رطبًا. متفق عليه.

٢٨٣٨ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسقٍ. شك داود بن الحصين. متفق عليه.

٢٨٣٩ - وعن عبد الله بن عمر: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهي البائع والمشتري. متفق عليه.

ــ

للشافعي، أصحهما لايجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب، وجاء في العرايا رخصة، والأصح جوازه للأغنياء والفقراء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار، وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء.

الحديث الرابع عن سهل: قوله: ((إلا أنه رخص في العرية)) هذا يشعر بأن العرايا مستثناة من المزابنة؛ لأن قوله: ((بيع التمر بالتمر)) هو المزابنة. ((قض)): العرية فعلية بمعنى مفعولة، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلي الاسمية، فنقل منها إلي العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها. ((حس)): سميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم، أي خرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت.

وسببها أن رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها، من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا. قوله: ((بخرصها تمراً)) يحتمل أن يكون تمييزًا، ويجوز أن يكون حالاً مقدرة، ويؤيده قوله: ((يأكلها أهلها رطباً)) فإن ((رطبًا)) حال، وهذا ينصر مذهب من قال: الحال يجب أن يكون مشتقًا، إما حقيقة أو مؤولاً؛ لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات، وإلا كان الإبدال عبثاً.

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من التمر)) ((من)) متعلق بـ ((بيع العرايا)) والباء في ((بخرصها)) للسببية، أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها. قوله: ((أوسق)) جمع وسق، بفتح الواو وهو ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. قوله: ((أو في خمسة أوسق)) ((مح)): شك من الراوي فوجب الأخذ بالأقل، وهو دون خمسة أوسق فتبقى الخمسة علي التحريم احتياطًا كما سبق.

الحديث السادس والسابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((حتى يبدو صلاحها)) ((حس)):

<<  <  ج: ص:  >  >>