٢٨٣١ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه، أو حمله علي الدابة، فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)). رواه ابن ماجه، والبيهقي في ((شعب الإيمان)). [٢٨٣١]
٢٨٣٢ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية)). رواه البخاري في ((تاريخه)) هكذا في ((المنتقى)).
٢٨٣٣ - وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله ابن سلامٍ، فقال: إنك بأرضٍ فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك علي رجلٍ حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعيرٍ، أو حبل قت فلا تأخذه فإنه رباً. رواه البخاري.
ــ
علي ماهي عليه، فلا ترتابوا فيها، واتركوا الحيلة في حلها، وهو المراد من قوله:((فدعوا الربا والريبة)).
الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قرضًا)) هو اسم للمصدر، والمصدر في الحقيقة الإقراض، ويجوز أن يكون هاهنا بمعنى المقروض، فيكون مفعولا ثإنيا: لـ ((أقرض)) والأول مقدر كقوله تعالي: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا} والضمير الفاعل في ((فأهدى)) عائد إلي المفعول المقدر، والضمير في ((لا يقبلها)) راجع إلي مصدر ((أهدى)) وقوله: ((فأهدى)) عطف علي الشرط، وجوابه ((فلا يركبه)). قوله:((إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)) قال مالك: لا تقبل هدية المديون ما لم يكن مثلها قبل، أو حدث موجب لها.
الحديث التاسع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((في المنتقى)) هو بالميم والنون والتاء المنقوطة من فوق بنقطتين والقاف، كتاب ألفه بعض أصحاب أحمد في الأحاديث علي ترتيب الفقه.
الحديث العاشر عن أبي بردة: قوله: ((أو حبل قت)) فعل بمعنى مفعول، أي مشدود بالحبل، ((الحبل)) - بالتحريك - مصدر يسمى به المحمول، كما سمى بالحمل، وألقت الرطبة من علف الدواب، وإنما خص الهدية بما يعلف الدواب مبالغة في الامتناع من قبول الهدية، لما يجوز أن تعلف الدواب بالحرام.