للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غدوة، وقدح عشيه. قال: ((ذاك – وأبى – الجوع)) فأحل لهم الميتة على هذه الحال، رواه أبو داود. [٤٢٦١]

٤٢٦٢ - وعن أبي واقد الليثي، أن رجلا قال: يا رسول الله! إنا نكون بأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: ((ما لم تصطبحوا وتغتبقوا أو تحتفئوا

ــ

ومما يدل على أن السؤال عن المقدار تفسير أبي نعيم: ((قدح غدوة وقدح عشية)) لقوله: ((نغتبق ونصطبح)) أي قال في تفسيره: هو قدح غدونة وجعل اللبن طعاما؛ لأنه يجزئ منه، يدل على الحديث التاسع في الفصل الأول من باب الأشربة.

قوله: ((نغتبق ونصطبح)) ((نه)): الصبوح الغداء والغبوق العشاء، وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الأكل. ((تو)): وقد تمسك بهذا الحديث من يرى تناول الميتة مع أدنى شبع، والتناول منه عند [الاضطرار] إلى حد الشبع. وقد خالف هذا الحديث الذي يليه، والأمر الذي يبيح له الميتة هو الاضطرار، ولا يتحقق ذلك مع ما يتبلغ به من الغبوق والصبوح فيمسك الرمق.

والوجه فيه أن يقال: الاغتباق بقدح والاصطباح بآخر إنما كان على سبيل الاشتراك بين القوم كلهم، ومن الدليل عليه قول السائل: ((ما يحل لنا))، كأنه كان وافد قوله فلم يسأل لنفسه خاصة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما طعامكم؟)) فلما تبين له أن القوم مضطرون إلى أكل الميتة لعدم الغناء في إمساك الرمق بما وصفه من الطعام أباح لهم تناول الميتة على تلك الحالة، هذا وجه التوفيق بين الحدثين.

((خط)): القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان لا يشبع الشبع التام، وقد أباح الله تعالى مع ذلك تناول الميتة، وكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت والشبع، وإلى هذا ذهب مالك، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه، وهو القول الآخر للشافعي.

وقوله: ((وأبى الجوع)) هي كلمة جارية على ألسنة العرب تستعملها كثيرا في مخاطبتها، يريد بها التوكيد، وقد ورد النهي عن الحلف بالآباء. ويحتمل أن يكون ورود هذا قبل النهي. انتهى كلامه. وقوله: ((وأبى)) جملة قسمية معترضة بين المبتدأ والخبر الدالان على الجواب.

الحديث الثاني عن أبي واقد: قوله: ((إن رجلا قال)) أي رجل من الرجال. قوله: ((أو

<<  <  ج: ص:  >  >>