للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٤٢ - وعن عبد الله بن عمر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه.

٣٩٤٣ - وعن الصعب بن جثامة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: ((هم منهم)) وفي رواية: ((هم من آبائهم)) متفق عليه.

٣٩٤٤ - وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان:

وهان علي سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك نزلت {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلي أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللَّهِ}.

ــ

الحديث الرابع عن أنس قوله: ((ونسوة)) إن روى بالجر عطفاً علي ((أم سليم)) لم يكن لقوله: ((معه)) زيادة فائدة؛ لأن الباء في ((بأم سليم)) بمعناه، والوجه أن يكون مرفوعاً علي الابتداء و ((معه)) خبره والجملة حالية ((مح)) هذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس البشرة إلا في موضع الحاجة.

الحديث الخامس إلي السابع عن الصعب: قوله: ((يبيتون)) هو علي صيغة المجهول حال من ((أهل الدار)) و ((من المشركين)) حال أخرى و ((من)) بيإنية. ((نه)): أي يصابون ليلا وتبييت العدو هو أن يقصد بالليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات. قوله: ((هم منهم)) أي النساء والصبيان من الرجال.

((قض)): أراد به تجويز سبيهم واسترقاقهم، كما لو أتوا أهلها نهاراً وحاربوهم جهاراً، أو أن من قتل منهم في ظلمة الليل اتفاقاً من غير قصد وتوجه إلي قتله فهدر لا حرج في قتله؛ لأنهم أيضاً كفار، وإنما يجب التحرز عن قتلهم حيث تيسر، وكذلك لو تترسوا بنسائهم وذراريهم لم يبال بهم.

((مح)): أما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلهم، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم.

وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا كحكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاث مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني: في النار، والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.

الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((بالبويرة)) ((مح)): هي – بصم الباء الموحدة – موضع نخل لبنى النضير، و ((السراة)) بفتح السين أشراف القوم ورؤساؤهم. والمستطير المنتشر، وقصتهم مذكورة في سورة الحشر. واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع

<<  <  ج: ص:  >  >>