١٨١٨ - وعنه، قال: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهرَ الصيامِ من اللِّغو والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكين. رواه أبو داود [١٨١٨].
الفصل الثالث
١٨١٩ - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُناديًا في فجاجِ مكَّة:((ألا إِنَّ صدقةَ الفطرِ واجبةٌ علي كلِّ مُسلمٍ، ذكرٍ أو أنىثى، حرَ أو عبد، صغيرٍ أو كبير؛ مُدَّانِ من قمحٍ أو سِواه، أو صاعٌ من طعام)) رواه الترمذي [١٨١٩]
١٨٢٠ - وعن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبةَ بنِ عبد الله بنِ أبي صُعير، عن أبيهِ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صاعٌ من بُر أو قمحٍ عن كل اثنين؛ صغيرِ أو كبير، حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى. أما غنيُّكم فيزكيهِ الله، وأمَّا فقيرُكم فيُردُّ عليهِ أكثرُ ممَّا أعطاه)) رواهُ أبو داود. [١٨٢٠]
ــ
الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((طهر الصيام)) ((خط)): ذهب من رأي إسقاطها عن الأطفال إلي هذا؛ لأنهم إذا كانوا لا يلزمهم الصيام فلا يلزمهم طهرة الصيام. وأما أكثر أهل العلم فقد أوجبوا علي الأطفال إيجابها علي البالغين.
أقول: لعلهم نظروا إلي أن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة، فغلبوا الطعمة رعاية لجانب المساكين. الرفث: الكلام الذي يجرى بين الرجل والمرأة تحت اللحاف، ثم كثر حتى استعمل في كل كلام قبيح.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عمرو بن شعيب: قوله: ((في فجاج مكة)) ظرف ((بعث)) كقوله تعالي: {بعث في الأميين رسولا} الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع وقوله:((مدان)) خبر مبتدأ محذوف، والجملة بيان لـ ((صدقة))، أو خبر بعد خبر. وقوله:((أو صاع)) ((أو)) هذه للشك والتردد من الراوى. و ((أو)) في قوله: ((أو سواه)) للتنويع.
الحديث الثانى عن عبد الله بن ثعلبة: قوله: ((صاع)) مبتدأ، و ((من بر)) صفة ((صاع)) ((عن كل اثنين)) خبره، أي صاع من بر مجز عن كل اثنين. وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. قوله:((أما غنيكم)) تفصيل لعلة وجوب صدقة الفطر، والتزكية إما التطهير أو التنمية: فالمناسب لحال