للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: ((اذبح ولا حرج)). فجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ((ارم ولا حرج)). فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: أتاه رجل، فقال: حلقت قبل أن أرمي. قال: ((أرم ولا حرج)). وأتاه آخر، فلقال: أفضت إلي البيت قبل أن أرمي. قال: ((أرم ولا حرج)).

٢٦٥٦ - وعن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: ((لا حرج))، فسأله رجل، فقال: رمين بعد ما أمسيت. فقال: ((لا حرج)). رواه البخاري.

ــ

فطفق ناس يسألونه)). قوله: ((لم أشعر فحلقت)) الفاء سببية، جعل الحلق مسبباً عن عدم شعوره، كأنه يعتذر لتقصيره. ((مح)): قد تقرر أن أفعال يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة؛ فإن السنة أن تكون مرتبة علي هذا النسق، فلو خولفت وقدم بعضها علي بعض جاز، ولا فدية عليه لهذه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهبنا، وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق علي الرمى والطواف لزمه دم.

((قض)): اختلف في أنه سنة لا شيء في تركه أو واجب يتعلق الدم بتركه؟ وعلي الأول ذهب أكثر علماء الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق؛ لهذا الحديث وأمثاله، وإلي الثاني مال ابن جبير، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله: ((ولا حرج)) علي رفع الإثم لجهله دون الفدية. ويدل علي هذا أن ابن عباس رضي اله عنهما روى مثل هذا الحديث، وأوجب الدم، فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه.

قوله: ((قدم ولا أخر)) لابد من تقدير لا في الأول؛ لأن الكلام الفصيح قلما تقع لا الداخلة علي الماضي فيه إلا مكررة، وشاع ذلك لأن الكلام في سياق النفي، ونظيره قوله تعالي:} ما أدري ما يفعل بي ولا بكم {.

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((كان يسأل يوم النحر)) أي لم يزل يسأل، يدل عليه قوله في الحديث السابق: ((فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج)). قوله: ((بعدما أمسيت)) أي بعد العصر. ((مظ)): آخر وقت الرمى يوم النحر

<<  <  ج: ص:  >  >>