للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٢٨٠٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنيائي. [٢٨٠٤]

٢٨٠٥ - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتفرقن اثنان إلا عن تراضٍ)) رواه أبو داود. [٢٨٠٥]

الفصل الثالث

٢٨٠٦ - عن جابر [رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعرابياً بعد البيع.

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عمرو: قوله: ((صفقة خيار)) أي بيعة خيار، والإضافة للبيان؛ لأن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد. ((نه)): هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه، ويضع أحدهما يده في يد الأخر، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصقيق باليدين، والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق، إلا أن يكون البيع بيعًا شرط فيه الخيار كما مر.

قوله: ((خشية أن يستقيله)) مفعول له. ((مظ)): الإقالة إبطال البيع بعد انعقاده أي الفسخ، والمستعمل في الإقالة أن يرفع العاقدان البيع بعد لزومه بتراضيهما، والفسخ يستعمل في رفع العقد في زمان الخيار، أو لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد، ويخرج من خوف أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس؛ لأن هذا يشبه الخديعة، وروي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله قام يمشي هنيهة. هذا يدل علي أن المفارقة بالأبدان هو المعتبر.

الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: ((عن تراض)) صفة مصدر محذوف، والاستثناء متصل، أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقًا صادرًا عن تراض. ((شف)): فيه دليل علي أنه لا يجوز التفريق بين العاقدين لا نقاطع خيار المجلس إلا برضاهما، وفيه دليل علي ثبوت خيار المجلس لهما، وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((خير)) ظاهره يدل علي مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لو كان خيار المجلس ثابتًا بالعقد كان التخيير عبثاً، والجواب أن هذا مطلق يحمل علي المقيد، كما سبق في الحديث الأول من الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>