النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. رواه سعيد في سننه مرسلا. [٢٩١٨]
٢٩١٩ - وعن الشريد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)) قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له. وعقوبته: يحبس له. رواه أبو داود، والنسائي. [٢٩١٩]
٢٩٢٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها
فقال:((هل علي صاحبكم دين؟)) قالوا: نعم. قال:((هل ترك له من وفاء؟)) قالوا: لا.
قال:((صلوا علي صاحبكم)). قال علي بن أبي طالب: علي دينه يا رسول الله فتقدم فصلي عليه.
وفي رواية معناه وقال:((فك الله رهانك من النار كما فككت
ــ
وهذا الحديث مع ما فيه من الإرسال غير مستقيم المعنى؛ لم فيه من ذكر بيع النبي صلى الله عليه وسلم مال معاذ، من غير أن حبسه أو كلفه ذلك أو طالبه بالأداء فامتنع، وكان حقه أن يحبس بها حتى يبيع ماله فيها. وليس للحاكم أن يبيع شيئاً من ماله بغير إذنه، وأجاب القاضي عنه: أن الحديث وإن كان مرسلاً لا احتجاج به عندنا، لكنه ملزم به، لأنه يقبل المراسيل. وفيه دليل علي أن للقاضي أن يبيع مال المفلس بعد الحجر عليه بطلب الغرماء.
قوله: ((فلو تركوا لأحد)) الفاء فيه مرتب علي محذوف، أي كلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه لأن يتركوا له فلم يتركوا، ولو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ؛ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب شفاعة لا طلب إيجاب، إذ لو كان طلب إيجاب لم يسعهم إلا الترك.
الحديث الخامس عن الشريد: قوله ((ليُّ الواجد)) ((تو)): اللي المطل من قولك: لويت حقه إذا دفعته، و ((الواجد)) الغني من قولهم: وجد المال وجداً، - بفتح الواو وكسرها وضمها وسكون الجيم- وجدة أي استغنى. قوله:((يغلظ له)) أي القول. ((تو)): أي يلام وينسب إلي الظلم، ويعير بأكل أموال الناس بالباطل. قوله:((يحبس له)) الضمير المرفوع لـ ((الواجد)) والمجرور ((للي))، يعني عقوبة الواجد حبسه لمطله.
الحديث السادس عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((ليصلي عليها)) الضمير للجنازة إذا أريد بها الميت. ((نه)): هي – بالفتح والكسر- الميت بسريره، وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح الميت، و ((هل ترك له من وفاء)) ((من)) زائدة؛ لأنها في سياق الاستفهام، أي هل ترك ما يوفي به دينه ..