للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٥ - وعن جابر، قال: كان لي علي النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضإني، وزادني. رواه أبو داود. [٢٩٢٥]

٢٩٢٦ - وعن عبد الله بن أبي ربيعة، قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا، فجاء مال، فدفعه إلي، وقال: ((بارك الله تعالي في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء)). رواه النسائي. [٢٩٢٦]

٢٩٢٧ - وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له علي رجل حق، فمن أخره كان له بكل يوم صدقة)). رواه أحمد. [٢٩٢٧]

٢٩٢٨ - وعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك ثلاثمائة دينار، وترك ولداً صغاراً، فأردت أن أنفق عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخلك محبوس بدينه، فاقض عنه)). قال: فذهبت فقضيت عنه، ولم تبق إلا امرأة تدعي دينارين، وليست لها بينة. قال: ((أعطها فإنها صدقة)). رواه أحمد. [٢٩٢٨]

٢٩٢٩ - وعن محمد بن عبد الله بن جحش، قال: كنا جلوساً بفناء المسجد حيث يوضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره

ــ

الحديث الثاني والثالث عن عبد الله: قوله: ((إنما جزاء السلف)) فإن قلت: هذا يوهم أن الزيادة علي الدين غير جائزة؛ لأن ((إنما)) تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه قلت: هو علي سبيل الوجوب؛ لأن شكر المنعم وأداء حقه واجبان، والزيادة فضل.

الحديث الرابع والخامس عن سعد رضي الله عنه: قوله: ((ولداً صغاراً)): الولد قد يكون واحداً وجمعاً، وكذلك الولد بالضم. قوله: ((أعطها)) هذا إما أن يكون معلوماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وحي، فأمره بالإعطاء؛ لأنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، وأن يكون بوحي فهو من خواصه. وقوله: ((ولم تبق)) عطف من حيث المعنى علي قوله: ((قضيت)) أي قضيت ديون من كانت له بينة، ولم أقض لهذه المرأة، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل ((قضيت)).

<<  <  ج: ص:  >  >>